السيد السيستاني
151
منهاج الصالحين
مسألة 499 : يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : ( زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق ) صح طلاق الجميع . مسألة 500 : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضا فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأية لغة كانت . مسألة 501 : لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، وأما مع العجز عنه كما في الأخرس فيصح منه ايقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده ، والأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة . مسألة 502 : إذا خير زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق على الأظهر ، وكذا لو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد انشاء الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق على الأقوى . مسألة 503 : يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء أكان الزوج غائبا أم حاضرا ، بل وكذا له أن يوكل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها . مسألة 504 : يجوز أن يوكلها في طلاق نفسها مطلقا أو في حالات خاصة كما تقدم في المسألة ( 334 ) ولا يشترط فيها أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة ، لعدم اعتبار التنجيز فيها كما مر في المسألة ( 1263 ) من كتاب الوكالة .